وقائع اليوم الثاني من الندوة العلمية حول الجرائم الإقتصادية و المالية
مواصلة للندوة العلمية المنظمة تحت عنوان "الجرائم الاقتصادية والمالية في القانون الموريتاني .. التكييف القانوني والممارسة القضائية " انعقدت الجلسة العلمية الثالثة يوم الخميس 28 إبريل 2016 وكان محورها : الجرائم الاقتصادية المجرمة بموجب نصوص متخصصة .رئيس الجلسة : القاضي امبارك ولد الكوري
مقرر الجلسة : الأستاذ محمد المصطفى ولد محمد سالم
المحاضرون :
القاضي محمد بن حمو
القاضي ستيفان تيبو
القاضي محمد ولد احمد ولد الشيخ سيديا
القاضي محمد سالم ولد اماه
القاضي هارون ولد عمار ولد إديقبي
الاستاذ اليزيد ولد اليزيد
القاضي عثمان ياتم ابنيجك
القاضي أحمد ولد الشفيع

المحاضرة الأولى للقاضي/ محمد بن حمو بعنوان : الجريمة الإلكترونية في المغرب .. بدأ بتعريفها ووضعها في إطارها القانوني ضمن المنظومة القانونية المغربية ثم سرد جملة هذه الجرائم ومنها الدخول إلى نظم المعالجة الآلية للمعطيات المفترض تعلقها بالأمن الداخلي والخارجي أو الاقتصاد الوطني ، وعرقلة سير نظم المعالجة الآلية أو إحداث خلل بها ، وتزوير أو تزييف وثائق المعلوميات لإلحاق ضرر بالغير ، والاشتراك في عصابة لارتكاب واحدة أو أكثر من هذه الجرائم مع التنبيه إلى أن القانون المغربي اكتفي فيها بالقصد العام واعتبر أغلبها مجرد جنح .
ثم تحدث عن الاختصاص المكاني الذي هو مفصل في المسطرة الجنائية المغربية مستعرضا حكمين يكشفان تعامل القضاء المغربي مع هذه الجرائم التي يكون ضحاياها في دول شتى تطبيقا للتعاون الدولي والعلاقات القضائية بين مختلف السلطات .
وختم القول بحجية وسائل الإثبات الإلكتروني مثل المستندات والمحررات والتوقيعات الإلكترونية في المجال المدني ولا مانع من تطبيقها على الجزائي ، منبها إلى تقدم المغرب في مجال محاربة الاختراق الإلكتروني .
العرض الثاني للقاضي / ستيفان تيبو عنوانه : الجريمة الاقتصادية والمالية ، التجربة الفرنسية ، تحدث عن عن جهود فرنسا في مجال تكييف التشريعات مع مستجدات الجريمة وذلك عن طريق :
-إنشاء نيابة وتحقيق ومحاكم متخصصة لهذه الجرائم على مستوى كل محكمة استئناف
-التركيز على تزويد المحاكم بالوسائل المادية والبشرية اللازمة للقيام بالمهمة
-إعطاء عناية خاصة للجرائم المعقدة بسبب تعدد الفاعلين أو الضحايا أو عبورها للحدود
-منح القضاء حق الرقابة والتنصت على المكالمة.
المحاضرة الثالثة للقاضي: محمد ولد أحمد ولد الشيخ سيديا بعنوان جريمة غسيل الأموال في القانون الموريتاني
بعد تقديم التعريف للجريمة بين ركنها المادي الذي هو نقل أوتحويل أو إخفاء أو حيازة أو استثمار ممتلكات متأتية من مصادر جرمية ، وركنها المعنوي الذي هو توفر القصد الخاص بارتكاب هذه الجريمة بعينها ، ثم عرج على أوجه الكسب المشروعة وغير المشروعة مفصلا المراحل التي تمر بها جريمة غسيل الأموال : مرحلة الإيداع ثم مرحلة التمويه ، ثم مرحلة دمج الأموال غير المشروعة مع الاقتصاد الحقيقي لتصبح أموالا نظيفة،.
في المبحث الثاني تحدث عن الإجراءات الإدارية لمكافحة غسيل الأموال التي شرعت بغية ملاحقة والتحفظ على الأموال القذرة مذكرا بإنشاء لجنة تحليل السياسات المالية وشرطة الجرائم الاقتصادية والمالية ، وفي الجانب القضائي تناول اعتماد المشرع مبدأ الإقليمية باستثناء حالات قليلة . كما تناول العقوبة المترتبة على هذه الجرائم وظروف التخفيف والتشديد.
ثم استعرض قائمة اتفاقيات التعاون القضائي الدولية والإقليمية التي وقعت عليها موريتانيا في مجال ملاحقة وتسليم المجرمين .
وفي الأخير تعرض للمخاطر الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجريمة .
العرض الرابع للقاضي / محمد سالم ولد اماه ، تحدث في جزئه الأول عن جزاء المخالفات المتعلقة بالتاجر كالتسجيل في السجل التجاري والإدلاء له ببيانات غير صحيحة وعدم احترام القواعد المحاسبية ، مستعرضا أحكاما لمحكمة النقض الفرنسية تتعلق بتقديم محاسبات ناقصة أو مغلوطة ، كما تناول بالتفصيل جريمة تقديم الشيك بدون مؤونة والاعتراض غير الصحيح على الأداء والتزييف والتزوير والشيك الضمان وجرائم شفافية السوق وحرية المنافسة .
وخصص الجزء الثاني لجرائم الشركات التجارية كالزيادة في الحصص العينية والتعسف في استعمال أموال الشركة ملاحظا أن الجزاء الذي رتب عليها القانون الموريتاني ضعيف جدا بالمقارنة مع التشريع الفرنسي .
العرض الخامس للدكتور هارون ولد عمار ولد إديقبي حول الجرائم ذات الطابع الجبائي والجمركي....خصوصية إجراءات المتابعة والحكم.
خصص المطلب الأول للجريمة الاقتصادية بين الفقه والتشريع، فذكر بالاجتهادات المبدئية لمحكمة النقض الفرنسية ، والتشريعات إذ ذهبت غالبية الدول العربية والغربية إلى تضمين الجرائم الاقتصادية في قوانينها الجنائية وقوانين العقود كما أفردت لها بعض الدول قوانين خاصة مثل فرنسا وهولندا والولايات المتحدة .
وقد بين في المطلب الثاني الركن المادي للجريمة الضريبية المتمثل في الاعتداء على مصلحة ضريبية تشكل وضعاً يرى المشرع الإبقاء عليه وإنقاذه ، والركن المعنوي المتجسد في سلوك مرتكب الجريمة بوصفه شخصية اجتماعية ضارة في علاقتها بنواحي النشاط المالي للدولة ، إضافة إلى حتمية وجود نص تشريعي يحظر الفعل المشكل لمظهر الجريمة ، وهي من حيث الركن المادي قد تكون جريمة طبيعية واصطناعية ، أوإيجابية أو سلبية، وقد تكون وقتية أو مستمرة، وتتميز الجرائم الضريبية عموماً بأنها في الغالب جرائم سلبية.
وتحدث عن طبيعة العقوبة هنا التي تتمثل في الحبس، أو الغرامة أو المصادرة والإغلاق أو زيادة نسبة من الضريبة المتهرب من دفعها.
أما الجريمة الجمركية فلا تختلف في أركانها عن الجرائم في القانون العام إلا في أنها في الغالب جرائم مادية لا تتوقف على القصد الجرمي ، وعن طبيعة الجزاء فإن القانون يصنف الجرائم الجمركية انطلاقا من اعتبارين:الأول الطبيعة الخاصة التي تعني التهريب الحقيقي والحكمي والإيراد والتصريح بدون إذن ، والثاني الوصف الجزائي الذي فصلها إلى خمس درجات من المخالفات الجمركية، وثلاث درجات من الجنح الجمركية ، ثم رتب عليها العقوبات المناسبة كالحبس والغرامة والمصادرة والتعويض ، وكلها جزاءات خاصة تفرضها الإدارة دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بها.
وفي الأخير فصل في خصوصية هذه الجرائم كما يلي :
-على خلاف التمسك بالبراءة الأصلية فإن المشرع جعل البينة على عدم ارتكاب المخالفة هنا على عاتق المحجوز عليه، وجعل المحاضر الجمركية محاضر مثبتة لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
-ربط العقوبة بنظرية الفاعل الظاهر للجريمة فقط دون اعتبار حسن النية أو الجهل أو الخطأ .
- الجهة التي خولها القانون تحريك الدعوى العمومية في هذا المجال هي مدير الجمارك أو من يفوضه .
-أن جريمة التهريب الجمركي تنقضي بالتصالح وتسديد المبلغ المحدد بالقانون .
أما خصوصية المتابعة فتتجلى في أنها تتم بواسطة شكوى ترفع من وزير المالية أو من يفوضه كمدير الضرائب إلى النيابة العامة ، وفي أن ترتب المسؤولية على الشخص المعنوي يفرض أن تكون العقوبة مناسبة لطبيعته كالغرامة أو المصادرة خروجا عن مبدأ "شخصية العقوبة".
العرض السادس للأستاذ اليزيد ولد اليزيد بعنوان: الجرائم المتعلقة بالبنوك ومؤسسات القرض في القانون الموريتاني ، وتمحورت حول ثلاث نقاط : الأولى جرائم القانون العام الأكثر دلالة في القطاع المصرفي ، وتناول فيها بالشرح والفروق الجرائم التالية :
-خيانة الأمانة وتعني انتهاك الثقة التي وضعها الضحية في الجاني
-التزوير في المحررات الخاصة التجارية والمصرفية
-التواطؤ في حالة التفالس البسيط
-غسل الأموال
-خرق السر المهني ، منبها إلى ضبابية الحدود بشكل متزايد بين ضرورة احترام السر المصرفي لتغطية الحقوق الفردية ، واحترام خصوصية وحريات الجميع ، محيلا في العقوبات المترتبة على كل هذه الجرائم إلى القانون الجنائي وقانون غسل الأموال ، والقانون المنظم لمؤسسات القرض ، إضافة إلى اجتهاد المحكمة العليا في هذا المجال .
النقطة الثانية الجرائم التي تتعلق بالنشاط المصرفي والتي تأخذ سندها من قانوني تنظيم العمل المصرفي و القانون المحدد للقواعد المطبقة على العلاقات المالية مع الدول الأجنبية والخاصة بالتقييد الإحصائي.
وقسمها إلى :
-الجرائم المتعلقة بقواعد الرقابة ،
-الجرائم المتعلقة بقواعد القرض
-سوء استخدام الموارد بما يتعارض مع مصلحة المؤسسة
-الدعاية الكاذبة بهدف استقطاب ودائع واستثمارات الجمهور، معرجا على العقوبات المتعلقة بجرائم الصرف وتجارة العملات الداخلية والخارجية التي تجريها المصارف .
النقطة الثالثة الإشكاليات المرتبطة بممارسة القانون الجنائي في القطاع المصرفي وقد ناقش فيها مخالفة قواعد الاحتكار المصرفي وإغفال توفير المعلومات للبنك المركزي والاحتفاظ بالسر المصرفي مستغربا عدم ترتيب عقوبات على مخالفتها في القانون الموريتاني حتى الآن ، كما خصص وقفة لجريمة الشيك بدون مؤونة ولعمليات الربا التي لم ينص القانون على جنحيتها داعيا إلى التوفيق بين هذا وبين مصدرية الشريعة الإسلامية ، وختم بدراسة عن تصفية موريس بنك وما صدر فيها من أحكام في الجانبين الجزائي والتجاري .
العرض السابع للقاضي : عثمان ولد الشيباني بعنوان: الجرائم البيئية في القوانين الموريتانية
ذكر أولا بالإطار التشريعي للموضوع وهو المعاهدات والاتفاقيات الدولية البيئية النافذة في موريتانيا والقوانين العامة للتجريم البيئي كقانون العقوبات والقانون الإطار للبيئة وقانون الإرهاب والقوانين البيئية المتخصصة .
وذكّر ثانيا بتصنيف الجرائم البيئية من حيث انها اعتداء على حق الغير فذكر منها الحرق والهدم والجرائم الخاصة بحماية البيئة الطبيعية البرية والبحرية والمعدنية وصولا إلى جرائم الصيد والبيئة الجوية وجرائم النفايات الصناعية السامة والطاقة الذرية والبيئة المشيدة .
وفي المحور الثالث تحدث عن خصائص التجريم البيئي وأركانه المادية والمعنوية وخصائص تحريك الدعوى العمومية في الضبط والمعاينة والحكم .
العرض الثامن والأخير للقاضي لمرابط ولد الشفيع بعنوان : الجرائم المرتبطة بالملكية الصناعية على ضوء الاتفاقيات الدولية.
وقد عالج الموضوع بعد التعريفات من خلال اتفاقية بانغي التي صادقت عليها بلادنا والقانون الجنائي الذي هو الشريعة العامة بالنسبة للقوانين الخاصة مركزا على شروط هذه الحماية الجزائية التي من أهمها :
-أنها تنصب على الحق في الملكية الصناعية أو المملوك الصناعي أيا كان ولا يلزم صاحب الحق المسجل إثبات أنه لحقه ضرر من جراء هذا الاعتداء.
- أن يكون مسجلا بالأشكال القانونية فيسري مفعوله بعد صدور البراءة الناصة عليه.
-أنها مقيدة زمانا بحيث تزول بزوال تسجيله، أو انتهاء مدة ملكية حقوق العلامة التجارية 20 سنة دون تمديدها بالنسبة للبراءات ، ومكانا بحيث تحرك الدعوى في أي مكان داخل حدود الدول الخاضعة للاتفاقية.
-أن الحماية الجزائية والمدنية ترتب عقوبات متنوعة من قبيل الحبس والغرامة والتعويض ومنع الإضرار.
ثم تناول بالتفصيل الجرائم التالية :
-جريمة تقليد العلامات التجارية ، مفرقا بين تزوير الحق الصناعي وتقليد الحق الصناعي مبينا ما يتمتع به القضاء في ذلك من سلطة تقديرية مستعرضا أحكاما للقضاء المصري في هذا المجال ومنبها إلى أن أغلب أحكام القضاء الموريتاني كانت ترفض الدعوى بحجة عدم التطابق بين العلامة الأصلية والمقلدة.
-جريمة الاستعمال الباطل للعلامة التجارية
-جريمة استعمال علامة تجارية مملوكة للغير بدون وجه حق
-جريمة بيع بضائع استعملت لها علامة مزورة أو مقلدة أو عرضها أو حيازتها بقصد البيع ، وختم بذكر العقوبات المالية والبدنية المقررة في القانون .
المداخلات والأسئلة
فتح المجال للحضور المشاركين فأجمع المتدخلون على الإشادة بهذه الندوة وسابقاتها وعلى أداء مقدمي العروض وشكر القائمين عليها ، وأهم ما أثير من إشكالات وأسئلة:
1- الملاحظات
لفت البعض الانتباه إلى أن التكييف في المجال الجمركي ينطلق من تصريح المعني مما يمنحه تحكما فيه ، وإلى خطورة الجرائم الاقتصادية بسبب شمولها الاجيال الحالية واللاحقة ، والتنبيه إلى أن قانون البيئة قانون شكلي وضع للمستثمرين وتطبيقه موكل إلى المفتشين وهم لم يؤدوا اليمين حتى الآن ، ومسؤولية الشركات عن تلويث البيئة .
لاحظ البعض غياب موضوع الجرائم المتعلقة بالتأمين ، ومشكلة إعداد النصوص من طرف مراكز بما يتماشى مع الواقع الخارجي فيتعذر تطبيقها داخليا ، وما اعتبره تقصيرا في الجزء الثاني من العنوان المتعلق بالممارسة القضائية ، فيما ذكر آخرون أن القضاء لا يعطي الأهمية الكافية للتشبيك مع خطورته وانتشاره ولا لخطورة إفلات مرتكبي جريمة التقليد من العقاب ، وان هناك جرائم خطيرة يقتصر تحريك الدعوى فيها على النيابة العامة مما يفوت الفرصة على المجتمع في كثير من الحالات.
نبه آخرون إلى أن جل الدول لم تعد تجرم الشيك بدون رصيد ، وإلى أن بعض المؤسسات يختفي مسيروها عند إرادة التنفيذ فيجد المنفذ صعوبات في تنفيذ الأحكام، وأخيرا هناك قوانين لم يستفد منها المواطن رغم مرور السنين على صدورها بسبب عدم صدور المراسيم المطبقة لها .
2- الأسئلة
-ما موقع المتاجرة بالمخدرات والهجرة السرية من الجريمة الاقتصادية ؟
-الشيك بدون رصيد محمي لأنه يشكل الأمان التجاري فلماذا لم توفر هذ الحماية للأوراق التجارية الاخرى ؟
-عندما يصدر حكم يتضمن عقوبة جبائية على أشخاص هل يجوز أن يكونوا مرشحين أو ناخبين ؟
-الجريمة السيبرانية هل هي من اختصاص المحاكم الاقتصادية أو محاكم الإرهاب ؟
-شخص في موريتانيا اخترق بنكا في فرنسا لإيهام شخص آخر بأنه حول له مبلغا ماليا هل المتضرر البنك أو الشخص المحول له ؟
-هل أصبحت الضبطية الإدارية والقضائية موحدة في الاتحاد الأوروبي ؟
-لماذا لا تعاقب هيئات الرقابة على البنوك حين تتغاضى عن البنك حتى يصل إلى درجة الإفلاس ؟
-لماذا لم تتجاوز عقوبة الجرائم الإلكترونية عقوبة الجنحة مع خطورتها ؟
-ما معنى الربا وهل الفائدة البنكية ربا ؟
-هل تعاقَب المؤسسات التي تمتنع من الإدلاء بمعلومات عن حساب زبنائها ؟
ثالثا : المقترحات والتوصيات
-أن ينص على ترخيص مسبق من النيابة العامة يسمح للبنوك بالإدلاء بمعلومات عن حسابات زبنائها
-ضرورة تنظيم عمليات الاحتكار المصرفي دون تجريمها
-تجلية اللبس حول علاقة الشريعة الاسلامية بالقوانين الوضعية في قضايا مثل الربا
-التركيز مستقبلا على عيوب النصوص ونواقصها بدل سردها .
-إلزام الموثقين بالتحري عن القيمة الحقيقية للعقارات عند إرادة بيعها
-زيادة الوقت المخصص لإعداد وإلقاء العروض .
ثالثا : تعقيب المحاضرين
القاضي محمد بن حمو : العلاقة وطيدة بين الجرائم الاقتصادية والجرائم الالكترونية وهناك أرقام عالمية مخيفة ، المعيار للتفريق بين الجرائم التقليدية والجرائم الالكترونية أن الأولى تستهدف المال والثانية قد تستهدف المال عن طريق النظم الإلكترونية وقد تستهدف المعلومات.
القاضي محمد ولد الشيخ سيديا : عن سؤال حول مفهوم تسويد الأموال عندما تستخدم الأموال في الإرهاب وشبهه تكون أموالا سوداء فعلا .
القاضي محمد سالم ولد اماه :عن عدم حماية الاوراق التجارية غير الشيك أجاب بأن الشيك وسيلة أداء أما الأوراق الأخرى فوسائل ائتمان ، وقد يكون التعامل في الكمبياله بدون مؤونة مجرما أيضا بالقانون ، نعم هناك تيار يدعو إلى إلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة .
القاضي هارون: تذكير بالمبادئ التي تحكم العقوبات الضريبية والجمركية مثل إمكانية انقضائها بالتصالح واقتصار العقوبة فيها على الغرامات والتعويض
الحكمة في كون سلطة تحريك الدعوى بيد الجمارك مع تقييد النيابة العامة في المتابعة هو خصوصية الموضوعات المالية والتصاقها بجهاز الجمارك . إعاقة التكييف سبب في عدم الإتيان باجتهادات قضائية مبدئية التهرب الضريبي جريم مخلة بالشرف عند بعض الدول لكن القانون الموريتاني لم يجرمه حتى الان
الربا من الكبائر لكن القرآن لم يخصه بعقوبة حدية دنيوية لذلك لم ينص القانون على تجريمة وإن كان تجنيحه يفهم من بعض المواد
الأستاذ اليزيد : الأسئلة المطروحة تمثل الجانب الحي من القانون لانها ستشكل ملامح القانون المقبل
القاضي عثمان : مفتشو البيئة لم يقصر عليهم القانون متابعة الجرائم البيئية فهي باقية بيد الضبطية القضائية .
القاضي أحمد الشفيع : صورة العلامة التجارية التي يأخذها التاجر ويستورد على أساسها بضاعة لا يمنحها ذلك حقا في امتلاكها .
الجلسة الختامية ترأسها السيد / رئيس المحكمة العليا الأستاذ يحفظ ولد محمد يوسف حيث عقب على الموضوع بشكل عام مذكرا بأن النقص التشريعي الملاحظ هو الذي تسعى هذه الندوات إلى سد ثغراته، دعا إلى أخذ التدابير للتخصص في فروع القانون والمواضيع المستجدة وذكر الجميع ان المحكمة بصدد تنظيم ندوة قادمة بعنوان "النزاعات العقارية في موريتانيا" داعيا الراغبين في المشاركة إلى تقديم طلباتهم ومشاركاتهم .
نصوص قضائية
نصوص جزائية
قانون رقم 2016/14:يتعلق بمكافحة الفساد
قانون رقم 031-2015:يجرم العبودية ويعاقب الممارسات الاستعبادية
نصوص تجارية
نصوص مدنية
نصوص إجرائية
نصوص أخرى
